أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، منشورا جديدا تحت رقم 16/2017، موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، لتبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المعروف إداريا بـ”ليكاليزاسيون”، وذلك بمنح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداءً من 2 يناير 2018.
ويرمي هذا الإجراء إلى تسهيل عملية المصادقة،دون حصره في إدارات معينة كما هو الأمر حاليا، وأوضح المنشور، أنه، علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، فالإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي، سيكون بمقدورها التصديق على مطابقة النسخ لأصولها.
وتقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، كما يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.
وذكر المنشور أن جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، تؤهل أيضا من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى، كما يمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.
وعهد المنشور إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا، من قبل رئيس الإدارة المذكورة، كما يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته.
وبحسب المنشور فإن الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، يتم بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول في الوقت نفسه، وأنه في حالة ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخها، يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الإشهاد بالمطابقة والإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على عبارة “نسخة مشهود بمطابقتها للأصل”.
وأوضح المنشور أن الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، يتم تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.
وأشار المنشور ذاته أنه لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة، كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.